عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء" ضم مدة الخدمة العسكرية : أقدمية ". علاقة عمل : عمل عرضي أو مؤقت : سلطة جهة العمل" . دستور " دستورية القوانين ". قانون " سريان القانون". نقض " أثر نقض الحكم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۰۰٦۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.