الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. محكمة النقض "سلطتها". نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه". الطعنرقم ۱۱۱۲۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول