الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد" " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها " . الطعنرقم ۱۸٤۱۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول