نقض " الخصوم في الطعن " . حكم " الطعن فيه " .
الموجز
الاختصام في الطعن. شرطه .
القاعدة
لايكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل نصار نائب رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات وعبد الناصر السباعي. (58) الطعن رقم 2398 لسنة 55 القضائية 1 - نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه". الاختصام في الطعن. شرطه. 2 - حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "محكمة الحراسة" "محكمة القيم" "المحكمة العليا". قرار "قرارات التفسير". فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. ق 34 لسنة…

