حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـد زغلــــول و محــــمـــد فــريـــــد عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمــــــــن عبـــــــــد المعبــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمـــــــــــد عامــــــــــر. وأمين السر السيد/ وليــــــــــــد رســــــــــــــلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

