حكم " الطعن في الحكم " إيجار " إيجار الأماكن .
الموجز
المصلحة في الطعن . مناطها ألا يكون منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق محققة لمقصود الطاعن ومنسقة مع المركز القانوني الذي يدعيه .
القاعدة
مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه ، و قد يكون كذلك متى لم يقضى له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، و لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجنى أى نفع من وراءها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى في نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متسقا مع المركز القانوني الذى يدعيه و ما قد يترتب عليه من آثار ، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق و مرتبطة به و لا يستقيم الحكم بغيرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج. (283) الطعن رقم 908 لسنة 44 القضائية (1، 2) حكم "الطعن في الحكم" إيجار "إيجار الأماكن". (1) المصلحة في الطعن. مناطها ألا يكون منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق محققة لمقصود الطاعن ومتسقة مع المركز القانوني الذي يدعيه. (2) رفض دعوى إخلاء الطاعن من شقة النزاع استناداً إلى إقرار المؤجر صفته كمستأجر من…

