نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــــــــــــــد زغلــــــــول و محــــمــــــد فــــــــــــريـــــــد عبــــــــد الحميــــــــد جـــــابــــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمـــــــــــــــن عبد المعبـــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عامر .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد…

