إرث " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة للصورية " . وصية " طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت " . وكالة " انعقاد الوكالة : انقضاء الوكالة " " انتهاء الوكالة " .
الطعن
رقم ۷۲۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.