دفوع . اختصاص . دعوى . حكم .
الموجز
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة بحل الجمعيات التعاونية م 50 ق 317 لسنة 1956 الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي فيها عدم قابليته للطعن .
القاعدة
المحكمة الإبتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل في الدعوى و من ثم تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً في الدفع الخاص بعدم قبولها ، و يسرى على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه . . دعوى . جكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا. (147) الطعن رقم 185 لسنة 45 القضائية (1) دفوع. دعوى "الصفة". حكم الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى. (2) دفوع. اختصاص. دفوع. حكم. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق…

