اختصاص .دعوى . دستور.
الموجز
اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل نهائيا في بعض الدعاوي . لا مخالفة فيه للدستور .
القاعدة
لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة في ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا. (147) الطعن رقم 185 لسنة 45 القضائية (1) دفوع. دعوى "الصفة". حكم الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى. (2) دفوع. اختصاص. دفوع. حكم. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق…

