إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء( هــ )ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــــد زغلــول و محــــمـــــد فـــريــــد وعبــــــــد الحميــــــــد جـــــابـر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة ومصطــفى حســــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عامر.وأمين السر السيد/ وليد رسلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء10 من جمادى الأول سنة 1443هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 340 لسنة 89…

