الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " إعتبار الدعوى كأن لم تكن " . إعلان . دفوع " . إعلان . دفوع " الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن " . إستئناف . حكم " مخالفة الثابت بالأوراق " .الطعنرقم ۱٥۳٦ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول