عمل " العاملون بالقطاع العام " " بدلات " البدل المهني " .
الموجز
البدلات المهنية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 أداه تقريرها مجلس ادارة شركة القطاع العام م 4/20 من القانون المشار اليه بدل التفرغ للاخصائيين التجاريين اعتباره من بينها مؤداه تفويض مجلس ادارة الشركة في تقريره .
القاعدة
المقرر أن المشرع بعد أن ناط في الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة النزاع - بمجلس الوزراء الحق في منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة في الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه " ....... يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط و الأوضاع التى يقررها المجلس " و إذ كانت هذه البدلات هى تلك التى يقتضيها آداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و منعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، محمد عبد القادر سمير نواب رئيس المحكمة وإبراهيم بركات. (313) الطعن رقم 1475 لسنة 55 القضائية عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات: البدل المهني". البدلات المهنية في ظل القانون 61 لسنة 1971. أداة تقريرها مجلس إدارة شركة القطاع العام. م 20/ 4 من القانون المشار إليه. بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين. اعتباره من بينها. مؤداه. تفويض مجلس إدارة الشركة في تقريره.…

