شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۱۰۲۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۱۰⁩

الموجز

عدم توجيه طلبات من المطعون ضدهما خامساً وسادساً بصفتيهما أو إليهما وعدم القضاء عليهما بشىء أو تعلق أسباب الطعن بهما ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

القاعدة

إذ كان المطعون ضدهم خامساً وسادساً بصفــــتيهما لم توجه منـــــهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفع أو دفاع فيها ولم يحـــــكم لهـــــم أو علــــــيهم بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة فى اختصامهما ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع         نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / حســـــــــن أبو علـــــيو     ،    عبد الرحــــــيم الشـــاهـــد             محـــــــــمـــــد خـــــــــيرى         نــــواب رئيس المحكمة                     وأحـــــمد الـــسيــــد شـــــكــــلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى إبراهيم الصياد .وأمين السر / محــــمد عــــاشور . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا