إثبات " شهادة الشهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير أقوال الشهود . عدم تقيدها برأى الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه . متى كان استخلاصها سائغا .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه في ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عبارتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (82) الطعن رقم 973 لسنة 55 القضائية (1) عقد "أثر العقد". بطلان. تزوير. قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره.…

