عقد " عيوب الرضا ". التزام " الوفاء " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / حســـــــــن أبو علـــــيو ، عبد الرحــــــيم الشـــاهـــد محـــــــــمـــــد خـــــــــيرى نــــواب رئيس المحكمة وعـــــــلــــى يـــــــاســـــينوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى إبراهيم الصياد .وأمين السر / محــــمد عــــاشور . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9532…

