الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " تزوير الأوراق العرفية و إستعمالها " فاعل أصلى . إشتراك . قصد جنائى . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض . " اسباب الطعن - ما يقبل منها " .الطعنرقم ٥۲۲۱ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول