التزام " حوالة " . دعوى .
الموجز
إعلان المدين بحوالة الحق حتي تنفذ قبله . جواز الإعلان بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين تشتمل علي ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية . إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له علي المدين للمطالبة بالحق الحال به . اعتباره إعلانا تنفذ به الحوالة في حق لمدين . م 305 مدني .
القاعدة
يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة، وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي. (247) الطعن رقم 200 لسنة 45 القضائية (1، 2، 3) التزام "حوالة". دعوى. (1) حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه من المحيل إلى المحال له. الدعاوى التي تؤكد الحق. هي من توابعه. (2) إعلان المدين بحوالة الحق حتى تنفذ قبله. جواز الإعلان بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة…

