استيراد . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۸۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.