الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . تعدي على موظف عام . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يفبل منها " " المصلحة في الطعن " . الطعنرقم ۱۱۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۹/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول