عمل " العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم: ضم مدة خدمة عسكرية ". دستور" المبادئ الدستورية: سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها ". حُكم " عيوب التدليل: ما يُعد عيب".
الطعن
رقم ۱٥۱۹٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۸/۳۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.