إيجار " إيجار الاماكن " : الإخلاء لإساءه الإستعمال " . دعوي .
الموجز
الحكم بالاخلاء لاساءة الاستعمال باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/د ق 136 لسنة 1981 - شرطه - صدور حكم قضائى نهائى قاطع في ثبوت اساءة الاستعمال . الحكم الصادر في دعوى اثبات الحالة لا يعد كذلك علة ذلك دعوى اثبات الحالة ما هيتها.
القاعدة
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشر من أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : . .......... . <د> إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة إستعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى في ثبوت هذه الإساءة في الإستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر الإخلاء ، و لا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة و هى دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق ، و على ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع و لا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق و لا يحوز أمامها قوة الشئ المقضي فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ علي السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وحسام الحناوي. (376) الطعن رقم 205 لسنة 55 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال". دعوى. الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 - شرطه - صدور حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. الحكم الصادر في دعوى إثبات…

