الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۱۳۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۹/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول