عمل . تأمينات اجتماعية . قانون . تقادم " التقادم مسقط .
الموجز
نفي الحكم التقادم الحولي الذي تمسك به الطاعن . عدم اعمال المحكمة لحكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعي 63 لسنة 1964 . لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص عليها فيها .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم الحولي الوارد في المادة 698 من القانون المدني وانتهت المحكمة إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى فلا على المحكمة بعد هذا أنها لم تعمل حكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة ولا يغني عن ذلك تمسكها بالتقادم الحولي لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله. (155) الطعن رقم 758 لسنة 43 القضائية (1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. قانون. تقادم "التقادم مسقط". (1) حق العامل في المعاش قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. منشؤه القانون وليس عقد العمل. عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 مدني في هذا الخصوص. (2) نفي الحكم للتقادم الحولي الذي تمسك به الطاعن.…

