الرئيسيةالأحكامتقادم " تقادم مسقط " . محكمة الموضوع . حكم " ما يعد قصورا" .الطعنرقم ۲٦۱ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۰۱/۱۰المكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول