- حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــام عبد الهـــــادي ونــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف نواب رئيس المحكمـــة وصــــــلاح صــــــديق وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت .وأمين السر السيد / هشام عز الرجال . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 20 من ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :…

