نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمقولة خلو الأوراق من دليل يقيني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضي / علاء مدكور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، كمال صقر ، محمود عبد المجيد ومهاب حماد نواب رئيس المحكمة . (92)الطعن رقم 9828 لسنة 91 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم…

