محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۹۸۲۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۹۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.