عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع تفسير العقد .
الموجز
لا يجوز للقاضى الانحراف عن عباراته الواضحة . م 1/150 مدنى. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ .
القاعدة
يدل النص في المادة 150 / 1من القانون المدني على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وإنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها بعد القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري. (139) الطعن رقم 2327 لسنة 54 القضائية 1- عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع تفسير العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ. 2- بيع "بيع ملك الغير". عقد. بيع ملك الغير. إقرار المالك به. أثره. سريان…

