جريمة " أركانها ". قصد جنائي. ضرب. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يُقبَل منها ".
الطعن
رقم ۲۰٥۲۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.