الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمن الدولة - امن الدولة حكم - ما يعيبه شيوعية - شيوعية نقض - اثار الطعن الطعنرقم ۲۳۷۹ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۱/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول