نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الخميس ( د )
ـــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــوب " رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض "
وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العــكـــــــــــــــــــــــازي و عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي
وعــــــــــــــــــــــــلاء البغـــــــــــــــــدادي و جــــــــــــــــــــــلال عــــــــــــــــــــــــــــــزت
" نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد أبو العلا.
وأمين السر السيد / ياسر حمدي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 26 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحُكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 16819 لسنة 90 القضائية.
المرفوع من
1- .................
2- .................. " المحكوم عليهم – الطاعنين "
3- ...................
4- ...................
ضــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ......... " طاعن " ، ۲- ......... " طاعن " ، 3- ....... " طاعن " ، 4 – و............. ، 5- ......... " طاعن " ، 6- ......... - وآخرين سبق الحُكم عليهم – في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ...... ( والمُقيدة بالجـدول الكلـي بـرقم ...... لسنة ...... ........ ) بأنهم في يوم 27 من سبتمبر لسنة 2013 بدائرة قسم ..... - محافظة ........:-
- حازوا جوهراً مُخدراً " حشيشاً " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمُحاكمُتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
قضت المحكمة المذكورة غيابياً في 14 من مايو لسنة 2019 بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم ، وبمصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطين .
وأعيدت إجراءات مُحاكمُتهم أمام ذات المحكمة والتي قضت حضورياً في 10 من أكتوبر لسنة 2020 بتوكيل للأول والثاني والثالث والرابع وحضورياً للخامس والسادس وعملاً بالمواد ۱، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمعدل ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة ............. ، ........ ، ........... ، .......... بالسجن المُشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كلً منهم خمسين ألف جنيه عما أُسند إليهم ، وبمُصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : ببراءة ....... ، و........... مما أُسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحُكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر سنة 2020 .
وطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحُكم بطريق النقض في 25 من نوفمبر سنة 2020 .
وطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحُكم بطريق النقض في 6 من ديسمبر سنة 2020 .
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن المحكوم عليه الثالث في 17 من نوفمبر سنة 2020 موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي . والثانية عن المحكوم عليه الأول في 7 من ديسمبر سنة 2020 موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مُبيّن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :-
أولاً: عن الطعن المُقدم من المحكوم عليه / .......... :-
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المُتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حُددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً لنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحريمة المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها عليه حتى يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحُكم بسقوط الطعن .
ثانياً: عن الطعن المُقدم من المحكوم عليهما / ............ ، و........... :-
من حيث إن المحكوم عليهما ......... ، و .......... وإن قررا بالطعن في الميعاد ، إلا أنهما لم يُقدما أسباباً لطعنهما . ومن ثم ، يكون الطعن المُقدم منهما غير مقبول شكلاً . لما هو مُقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حددهُ القانون وهو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثالثاً: عن الطعن المُقدم من الطاعن / ...... :-
حيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر " نبات الحشيش " وبذوره بقصد الاتجار . قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه عول على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه وكيفية فحص المضبوطات ، ورد بما لا يسوغ على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحُكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبهُ عليها . لما كان ذلك ، وكان الحُكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات لنبات " الحشيش " المخدر والبذور المضبوطة لنبات " القنب الحشيش " المخدر وصالحة للإثبات وهو بيان كاف للدلالة على أن المواد المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر ، وكان من المُقرر أنه لا ينال من سلامة الحُكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . ومن ثم ، ينتفي عن الحُكم ما يُثيرهُ الطاعن من قصور في هذا الصدد . هذا إلى أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر ، وكانت مدونات الحُكم لا تساند هذا الدفاع ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أو مدينين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكرهُ ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبُت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يُجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحُكم أن الطاعن وآخر كانا داخل منطقة الحدود البحرية الإقليمية - غرب جزيرة ....... – عند القبض عليهما وتفتيش عائمة الصيد التي يستقلانها بمعرفة الشاهد الثاني الضابط بالقوات المسلحة ضمن مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بالبحر الأحمر ، فإن تفتيش تلك العائمة يكون صحيحاً ويكون الحُكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك يكون قد اقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولاً: بسقوط الطعن بالنسبة للطاعن/ ........ . ثانياً: بعدم قبول طعن/ ........ ، و........... شكلاً . ثالثاً: بقبول طعن/ ........ شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

