إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٥٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.