ترصد. ضرب " احداث عاهة مستديمة ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء( هــ )ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبــــد الــرســـول طنطـاوى نـــائـب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــد زغلـول و محــــمـد فــــريد وعبـد الحميــد جـــــابــر نــواب رئيـــــس المحــكــمــــة ومصطــفى حســـــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عامر.وأمين السر السيد/ وليد رسلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء10 من جمادى الأول سنة 1443هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

