إثبات "بوجه عام".استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۳۳۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.