نقض . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــــــــر سامــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــدى عبد الــــــــــرزاق و جمـــــــــــــــال حليــــــــــــــــــــــس إبراهيـــــــــــــم عــــــــــــــــــــــوض نواب رئيس المحكمـة ومحمود حسن طايع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

