إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷۹۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.