حكم . النقض" الأحكام غير الجائز الطعن فيها" بيع .
الموجز
القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وتحديد جلسة لمناقشة الطرفين في طلب التعويض الطعن فيه علي استقلال . غير جائز .
القاعدة
إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثانى إلى العاشرة و هى صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/9/18 و إلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء في طلب صحة و نفاذ العقد و أبقى الفصل في طلب التعويض ، و هو حكم غير منه للخصومة كلها إذ مازال على محكمة الإستئناف بعد صدوره أن تمضى في نظر طلب التعويض المطروح عليها كما أن الحكم المطعون فيه ليس من بين الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن فيه يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي. (143) الطعن رقم 267 لسنة 44 القضائية (1) حكم "الطعن في الحكم". عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات. (2) حكم. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" بيع. القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وتحديد جلسة لمناقشة الطرفين…

