دعوى " بعض أنواع الدعاوى " صورية . التزام . عقد .
الموجز
الطعن بالصورية. ماهيته. عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه. التواطؤ. وروده في نطاق الدعوى البوليصية لا يفيد الصورية ولا يمنع من جدية التعاقد وقيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية. وجوب إبداء الطعن بالصورية قبل التمسك بالغش أو التواطؤ. جواز الجمع بينهما متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.
القاعدة
الطعن بالصورية يعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن و أن ورد في نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية و غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة في إحداث آثار القانونية مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك في شأنه بالغش أو التواطؤ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات. (146) الطعن رقم 363 لسنة 54 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. مناطها. (2) شهر عقاري. تسجيل. ملكية. بيع. وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية. تخلف ذلك. أثر نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. خلوه مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه…

