إيجار " إيجار الأماكن " " الأمتداد القانوني لعقد الأيجار " .
الموجز
المستفيد من امتداد عقد الايجار . اقامته في العين المؤجرة كمصيف اقامة موسمية متقطعة . لا يحول دون امتداد العقد لصالحه . ( مثال بشأن استخدام العين كمصيف)
القاعدة
لا يحول دون إمتداد عقد الإيجار إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام إنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمنا و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها كمصيف إقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي. (384) الطعن رقم 2014 لسنة 53 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". (1) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتداد العقد لصالحه استمراره لصالح المستفيد. شرطه. (2) المستفيد من امتداد عقد الإيجار. إقامته في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية متقطعة. لا يحول دون…

