إختلاس - اختلاس اموال اميرية
الموجز
اختلاس أموال أميرية. تسهيل الاستيلاء عليها. مال الدولة موضوع الجريمة. قيمة الفرق بين ما ورد بالفعل وبين ما التزم المتهم بتوريده للدولة.
القاعدة
إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وبين ما التزم بتوريده للدولة، فإن ما يثيره المتهم الثاني بشأن ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد، سيما وقد أثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث على قيمة المبيع كاملاً من مال الدولة - وهو لا يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل منه، ويكون الفرق مالاً خالصاً لها سهل المتهم الثاني للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق بما تتوافر معه جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة، وهي مرادفة لجريمة الاستيلاء التي دين المتهم الثاني على أساسها في التجريم والعقاب بنص المادة 113 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (29) الطعن رقم 1977 لسنة 30 القضائية اختلاس أموال أميرية. تسهيل الاستيلاء عليها. مال الدولة موضوع الجريمة. قيمة الفرق بين ما ورد بالفعل وبين ما التزم المتهم بتوريده للدولة. إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وبين ما التزم بتوريده للدولة، فان ما يثيره…

