دفاع - الاخلال بحق الدفاع
الموجز
طلب التحقيق . عدم استيفاء المتهم دفاعه شفهيا قبل حجز القضية للحكم تقديمه بطلب تحقيق في مذكراته المصرح له بتقديمها . اغفال هذا الطلب . قصور . مثال
القاعدة
إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع المتهم شفهياً. وفي الأجل المحدد قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم في موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التي يمكن أن تصرف لهم، وهل تكفي الملابس التي تصرفها الشركة فعلاً للوقاية من عدمه، غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها بما يبرر رفضها - فإن إغفال هذا الرد يجعل الحكم مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (73) الطعن رقم 2338 لسنة 30 القضائية دفاع. طلب التحقيق. متى تلتزم المحكمة بإجابته. عدم استيفاء المتهم دفاعه شفهيا قبل حجز القضية للحكم. تقدمه بطلب التحقيق فى مذكرته المصرح له بتقديمها. إغفال هذا الطلب. قصور. مثال. إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، ولم يسبق هذا الحجز استيفاء…

