إثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه .
القاعدة
إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت منها به حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1986 برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد. (41) الطعن رقم 5514 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة". كفاية أن يكون استخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان سائغاً. ورود ذكره على ألسنة الشهود غير لازم. (2) إثبات "شهود" "بوجه عام".…

