شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه ".

الطعن
رقم ۱۰٥۷٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۸/۳۱⁩

الموجز

الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المُطلع عليه أن المحكمة تبينت طلبات الخصوم وفحصت أدلتهم وحصلت منها ما تؤدي إليه وبينت في أسباب حكمها الحقيقية التي أسست قضاءها عليها.

القاعدة

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبني في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض

دائرة الأربعاء " ب " العمالية

       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "

       وعضوية السادة القضاة / محـمـد سمير عبد الظاهر  ،    محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي

        طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعبان السجيعي

    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "

                                                              

بحضور السيد رئيس النيابة / كيرلس عاطف .

والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 15 من صفر سنة 1445 هـ الموافق 31 من أغسطس سنة 2023 م.

                                  أصدرت الحكم الآتي: -

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10574 لسنة 83 القضائية.

                                     المـرفــــــــوع مــــن

-      السيد /………………... بصفته العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت.

                                            ضـــــــــــــــــد

-      السيد / …………………………

الوقـــائــــع

 في يوم 10/6/2013 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/4/2013 في الاستئناف رقم 1177 لسنة 128 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودع الطاعنة مذكرة شارحة.

وفي 25/7/2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه

وبجلسة 10/5/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

 وبجلسة 31/8/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

                                   المــحكـــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/……………….. " نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

  وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم 68 لسنة 2010 عمال حلوان الابتدائية على الطاعنة " الشركة القومية للأسمنت" بطلب الحكم بصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ نقله للعمل بقطاع المحاجر والمناجم. وقال بياناً لها:- إنه من العاملين لدى الطاعنة والتي امتنعت عن تنفيذ حكم التحكيم رقم 4 لسنة 89 ق استئناف القاهرة والقاضي بتطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1981 على العاملين لديها الذين يعملون بالمناجم والمحاجر مما أضر به فقد أقام الدعوى بطلباته المبينة سلفاً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2011 بإلزام الطاعنة بأن تصرف للمطعون ضده وجبات غذائية وفقاً لنص المادة 23 من قانون المحاجر والمناجم من تاريخ الحكم من دون بدل نقدي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1177 لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 17/4/2013 . قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول:- إنها تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/3/2013 بأن المطعون ضده لا تتوفر فيه شروط استحقاق الوجبات الغذائية المنصوص عليها بالمادة 23 من القانون 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر إذ إنه لا يعمل بالمحافظات النائية ولا يعد موقع عمله موقع إنتاج وفقاً لشروط الاستحقاق عملاً بالمادة المذكورة سلفًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق وجبات غذائية من دون بدل نقدي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

   وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالسبب المبين سلفاً وهو دفاع قانوني يخالطه واقع ولم تقدم الطاعنة الدليل عليه فإنه لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سبباً جديداً وغير مقبول .

 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول:- إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف باستحالة تنفيذ حكم أول درجة والقاضي بصرف وجبتين غذائيتين للمطعون ضده من تاريخ 23/2/2011 لكونه قد أحيل للمعاش بتاريخ 22/2/2010 لبلوغه السن القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبني في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها، وأن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأن النص في المادة 203 من القانون المدني على أنه " 1 - ... 2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً " ، وفى المادة 215 من القانون ذاته على أنه " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ". يدل على أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقدار قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب من دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى هي إلزام الطاعنة بصرف الفروق المالية المستحق له من تاريخ نقله للعمل بقطاع المحاجر والمناجم وإذ خلُص حكم أول درجة إلى أحقية المطعون ضده في صرف وجبتين غذائيتين يومياً من تاريخ صدور الحكم وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بإحالته للتقاعد في 22/2/2010 مما يستحيل معه تنفيذ الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره في 23/2/2011 إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييده ورفض ما تمسكت به من دفاع في هذا الشأن وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان التنفيذ قد صار مستحيلاً ولم يعرض لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض مع أن طلب التنفيذ العيني يفترض فيه أنه ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني، ويجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ومن دون أن يُعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور مبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

 


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا