الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " شهود " محكمة الموضوع .سلطتها في تقدير الدليل ". ما لا يعيبه في نطاق التدليل"الطعنرقم ۲۲٥۳۲ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول