إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٥۳۲ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.