أمر اداء . حكم .
الموجز
سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . استناد الطالب في استحقاقه للمبلغ المطالب به الي حكم سابق قرر استحقاقه له عن فترة سابقة . عدم . توافر شرط استصدار الأمر في هذه الحالة .
القاعدة
إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها في الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد والسادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات. (115) الطعن رقم 263 لسنة 45 القضائية وقف. حكم "حجية الحكم". قانون. القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره. (2) أمر أداء. حكم. سلوك…

