محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ، القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
الطعن
رقم ۷۲۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.