إيجار " إيجار الأماكن " " الأمتداد القانوني لعقد الأيجار " .
الموجز
عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه . استمراره لصالح المستفيد . شرطه.
القاعدة
النص في المادة 1/21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......... " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي. (384) الطعن رقم 2014 لسنة 53 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". (1) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتداد العقد لصالحه استمراره لصالح المستفيد. شرطه. (2) المستفيد من امتداد عقد الإيجار. إقامته في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية متقطعة. لا يحول دون…

