إالتزام " حق الحبس " .
الموجز
حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة إعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه. علة ذلك.
القاعدة
المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبين لا يتعلقان بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ على السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وإلهام نوار. (337) الطعن رقم 1967 لسنة 53 القضائية (1) التزام "انقضاء الالتزام" "المقاصة" "دعوى "الطلبات العارضة". طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. (2) التزام "حق الحبس". حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة إعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق…

